قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، نبذل جهودا من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة ، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهذه نسبة كبيرة .
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح خاص لصدى البلد أن الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها ، فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وان هناك 33 مليون عداد ، فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد ،لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية قائلا “ فيه ناس ماتقدرش تعمل الغلط لأن ده مبدأها ".
وكشف وزير الكهرباء أنه للقضاء نهائيا على سرقة التيار، نعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات الى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة فاذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة ، وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة ، وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار ، لأنها لاتعتمد على العنصر البشرى .
عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون
يعتبر قانون سرقة التيار الكهربائى، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب ، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمنت المادة "71 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي".
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.