أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن تساؤل ورد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال السائل: "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها دون الدخول بها، ثم تزوجت من رجل آخر وطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟".
أكد الدكتور علي جمعة أن الإجابة هي: لا يجوز، وأوضح أن المرأة بمجرد عقد القران عليها تصبح محرمة على أبناء الزوج، سواء حدث دخول أم لم يحدث، استنادًا إلى قول الله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" (النساء: 22).
وأضاف المفتي السابق: إذا توفي الرجل الأول بعد عقد القران دون الدخول، تعتبر هذه المرأة أرملة وتخضع لعدة الوفاة وهي 4 أشهر وعشرة أيام.
كما يحق لها الميراث منه، لأن الموت في هذه الحالة يقوم مقام الدخول.
وتابع قائلا: "ينطبق هذا الحكم أيضًا على الأب إذا عقد الابن قرانه على فتاة وطلقها قبل الدخول بها؛ فلا يجوز للأب الزواج منها، لأنها أصبحت محرمة عليه شرعًا باعتبارها زوجة ابنه".
مستحقات المرأة المطلقة قبل الدخول
في سياق متصل، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، استنادًا إلى قول الله- تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا" (الأحزاب: 49).
وأشارت اللجنة إلى أن للمرأة الحق في نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول، سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه لقوله تعالى: "وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم" (البقرة: 237).
حكم الخلوة الشرعية وتأثيرها
أوضحت لجنة الفتوى أن الخلوة الشرعية الكاملة بين الزوجين، والتي يمكن فيها حدوث الوطء عادةً، تمنح المرأة كافة حقوق المدخول بها، حتى لو لم يتم الدخول الفعلي. وفي هذه الحالة:
تستحق المرأة كامل المهر.
تجب عليها العدة إذا وقع الطلاق.
تستحق النفقة من وقت الخلوة وحتى نهاية العدة.
أما إذا لم يحدث دخول أو خلوة شرعية، فلا تستحق المرأة النفقة، ويقتصر حقها على نصف المهر المتفق عليه.
اختتمت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بالحث على مراعاة الفضل بين الزوجين في مثل هذه الحالات، حيث إن العفو والتسامح من الطرفين يعد من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي تعزز التآلف بين أفراد المجتمع.