مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء. وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة