الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. منع الحاصلين على البعثات بالخارج من العمل أثناءها.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تُعدُّ بعثة “قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى”، من أبرز أنواع البعثات التي تضمنها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول عليها.. ولهذا وضع القانون شروط الابتعاث.. ونرصد أبرزها في السطور الآتية…

وحظرت المادة (20) على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.

وأشارت المادة (21) إلى إنه لا يجوز تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.

ووفقا للمادة (22) فإنه اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو في حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.

وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل في التظلم بصفة نهائية.

وفي جميع الأحوال ، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.