الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد .. دار الإفتاء ترد

السجود
السجود

ورد إلى دار الإفتاء المصرية  سؤال يقول "ما حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، وعند السجود في الصلاة لم أستطع وضع جبهتي على الأرض بسبب هذا الزحام وامتلاء المسجد بالمصلين، فأومأت برأسي قدر الإمكان. فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يجب عليَّ إعادتها؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا تعذَّر على المصلي ولم يستطع وضع جبهته على الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وصار الإيماء بالجبهة مجزئًا عن مباشرة الأرض، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ يجوز به السجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى.

وأضافت أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلي أن يباشر الأرض في سجوده بأعضاء سبعة مخصوصة؛ منها: الجبهة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أنَّ أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

والإيماء: مصدر أومأ، أصله وَمَأ؛ كنفع، بمعنى الإشارة؛ وهو "أن تومئ برأسك أو بيدك؛ كما يومئ المريض برأسه للركوع والسجود، وقد تقول العرب: أومأ برأسه أي: قال: لا"؛ كما قال العلامة جمال الدين ابن منظور في "لسان العرب" (1/ 201، ط. دار صادر).

وتابعت: فإذا تعذَّر على المصلي أن يُمَكِّنَ جبهته من الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وأجزأه الإيماء عن مباشرة الأرض بجبهته، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ مُجَوِّزٌ للسجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى، وهو مذهب الحنفية -كما نص عليه محققو المذهب-، والإمام أشهب من المالكية، والشافعية في وجهٍ مقابل الصحيح -في كل مزاحمةٍ إلا في الركعة الثانية من الجمعة؛ فإنه يسجد فيها عندهم متى تمكن من السجود سواء قبل سلام الإمام أو بعده-، والإمام ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضًا قول التابعي الجليل نافعٍ مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.