الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 إختصاصات لمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، علي أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ «الصندوق» .

 

وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .

 

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
 

ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره ، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى :

 

١ - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

٢ - الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها .

٣ - اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق .

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به .

٥ - الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق .

٦ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى .

٧ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

 

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة .

ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء .