الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. تعويض مادي لقائدي المركبات بهذه الحالات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حوادث النقل السريع .. واحدة من أهم المشكلات التي تعاني منها مختلف دول العالم، حيث تبذل كل دولة جهود واسعة لضبط حركة سير هذه المركبات بما يحافظ علي أرواح قائديها والمارة بالطريق العام وذلك من أجل تجنب وقوع حوادث من شأنها أن تفرز خسائر فادحة سواء مادية أو بشرية.

ومن ثم يتكبد قائدي المركبات هذه الخسائر خاصة وأن نجم عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز، ولهذا وضع المشرع المصري آلية لدعم ملاك هذه المركبات من خلال منحهم تعويضات مادية نتيجة التأمين علي المركبة قبل بدء العمل بها.

وفي هذا الصدد نص  قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنيةالناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع في المادة (١٤) علي إنه إذا توفي المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.

 

ووفقا للمادة (٨) تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. 

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية * كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

وللمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

كما أنه لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة (٨) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.