الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالمادة 216.. اختيار الرئيس المصرفي حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

الرئيس السيسى وحسن
الرئيس السيسى وحسن عبدالله

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي ، لمدة عام؛ اعتبارا من 18 أغسطس 2022.

حسن عبد الله

تولى حسن عبد الله منصب المدير العام للبنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1999، وفي عام 2000 تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبا للبنك العربي الأفريقي وشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي ، كما تولى حسن عبد الله رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج ، ويعتبر حسن عبد الله عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وعضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.

القانون 

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع “أكسترا نيوز” أن خلو منصب محافظ البنك المركزي، يتطلب اتخاذ إجراءات دستورية بعينها، وذلك من قِبل رئيس الجمهورية الذي يختار مرشحا للمنصب بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ومن ثم يُرفع الأمر إلى البرلمان ليتم الموافقة عليه".

 المادة 215
اعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

 المادة 216

وحول طريقة اختيار رئيس البنك المركزى فقد نصت المادة 216 على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

مهام المركزى المادة 220

تنص المادة 220 من الدستور على أن "يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون".


كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير  ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".

شروط يجب توافرها
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى ما يأتي:
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
5- أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.


وفضلاً عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

اختصاصات البنك المركزى
وحول اختصاصات البنك المركزى فنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: 

(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها. 
(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح. 
(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي. 
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. 
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. 
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي. 
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى. 
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى. 


وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.