غرامة 100 ألف جنيه عقوبة منع العاملين بالتأمين الصحي من أداء عملهم
حدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من القيام بعملهم. ونصت المادة (62) من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية