قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد إحالته للجان المختصة ..تعديلات جديدة مرتقبة بقانون مزاولة مهنة الصيادلة

مجلس النواب
مجلس النواب
×

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي تم عقدها أمس مشروع قانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وتضمن القانون الجديد 4 بنود رئيسية ، حيث جاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:

1-رسوم الترخيص

تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».

2- تملك الموظف الحكومي

تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.

ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.

3- المسافة بين الصيدليات

وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.

4- حقوق الورثة

كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيدلية، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.