تستكملمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا السبت، مرافعة الدفاع في محاكمة المتهم بالشروع في قتل عامل بمنطقة 15 مايو.
اقرأ أيضًا:
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاتة.
اقرأ ايضًا :
وكشفت تحقيقات النيابة، تعدي المتهمبالضرب على عامل بسلاح أبيض" مطواة" بعدة طعنات في الجسد؛ إثر خلافات بسبب لهو الأطفال.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام؛ إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، على أن توقع عقوبة الجريمة الأشد فب حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فب حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل، وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى، 3 شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف؛ إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع، واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238، من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين؛ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات؛ إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة؛ كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.