خلافات زوجية مستمرة بين حلمي إبراهيم وزوجته شيماء محمد وصلت إلى أن تركت الزوجة مسكن الزوجية والإقامة لدى شقيقها «عصام»، وكان سبب تلك الخلافات أن حلمي يرفض أن تقوم زوجته ببيع الخضار في سوق أوسيم.
اقرأ أيضًا:
وأثناء مرور حلمى في سوق أوسيم أبصر زوجته تبيع على فرش خضار فنهرها وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالشتم والسب، وتصادف مرور شقيقها عصام فنادي عليه زوج شقيقته حلمى لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتشابك بالأيدى وتدخلت الاهالى بينهما وفضها.
جن جنون حلمى وأثار حفيظته واستشاط غضبا وغلى الدم في عروقه وهدد بقتل شقيق زوجته لما بدر منه نحوه وحمل سلاحا ابيض (سكين) أخذه من عربية بيع كبده وانتوى قتل عصام وتوجه الى مسكنه حيث كان يجلس عصام مع زوجته وأطفاله وشقيقته لتناول العشاء وقام بالدلوف داخل المسكن وما أن ظفر به كال له طعنة قاتله بالسلاح الذى يحمله (سكين) بكل قوته استقرت فى بطنه من الناحية اليسرى بمسافة 10سم ثم أخرج السلاح من بطنه وألقاه.
اقرأ أيضًا :
خرجت أحشاء عصام من بطنه وسقط مضرجا في دمائه فأحدث به قطعا بالشريان الأورطى الباطني مما أدى إلى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتى أودت بحياته وتم ضبط المتهم بمعرفة الرائد/ عبد الحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وارشد عن السلاح الأبيض (السكين) المستخدم في الحادث ، واقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بـ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت المحكم برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان على فرج وعبدالله عبد الرؤوف مؤمن الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد محمد زغلول وكيل النيابة وأمانة سر أسامة محمد شاكر بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى