النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقعد من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وفي المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يوجد فئات وكوادر من العاملين والموظفين العموميين، غير خاضعين لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق معهم في قضايا التجاوز والاختلاس والرشاوى.
[[system-code:ad:autoads]]
وهناك عدد من الفئات الغير خاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث لا تختص النيابة بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل هذه الفئات التالية:
1.العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .
اقرأ ايضًا :
2.العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .
3.العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .
4.المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .
5.العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل ، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم.
6.أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة ، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين .
وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه، تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها، وذلك وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010 .
وفي المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها، كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة.
كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم تقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، إنما الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فالموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالبتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.