قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

يجلس بجوار سيارة ويتردد عليه أشخاص.. السجن عاما لتاجر الآيس بـ أوسيم

المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة
المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة
×

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، المتهم بالاتجار بمخدر الآيس في أوسيم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم من الدائرة (21) جيزة، برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد احمد اسماعيل، عبدالله عبد الرؤوف مؤمن، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الرحمن احمد احمد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد هاشم.

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 540 لسنة 2024 جنايات مركز اوسيم والمقيدة برقم 332 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، قيام المتهم زياد محمد بدائرة مركز شرطة اوسيم بمحافظة الجيزة، بإحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا( الميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، وحيث إن الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وارتاح اليه ضميرها وما اسفرت عنه التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمةتتحصل فى أنه حال مرور النقيب محمد عادل كمال حسن معاون مباحث مركز اوسيم بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية على رأس قوة من الشرطة السريين، أبصر المتهم يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الاشخاص بطريقة تدعو للشك، وبالاقتراب منه شاهده يعبث بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على 36 كيس بلاستيك شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بإحرازها. اقرأ أيضًا :

وحيث إن التهمة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم من شهادة النقيب محمد عادل كمال حسنـ معاون مباحث مركز شرطة اوسيم ـ وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى، فقد شهد النقيب محمد عادل كمال حسن ـ معاون مباحث مركز شرطة اوسيمـ أنه حال مروره بدائرة المركز لتفقد الحالة الامنية ، أبصر المتهم زيادة محمد فوزى حسين يجلس بجوار احدى السيارات جانبا ويتردد عليه بعض الاشخاص بطريقة تدعو للشك وبالاقتراب منه شاهده يعبث بكيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله جوهر مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه عثر معه على 36 كيس بلاستيك شفاف به جوهر الايس المخدر ، وبمواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ـ ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكى بداخله 36 كيسا بداخلها مسحوق بلورى ابيض اللون ثبت انه لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.

وحيث إنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة انكر ما نسب اليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته ما نسب اليه تاسيسا على ـ بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة والانفراد بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة له، حيث انه عن الدفع ببطلان القبض التفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه ـ بانه لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بهما محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ــ كما انه من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر .

واذ كان ذلك الثابت من الاوراق ان المتهم كان يقف بجانب احدى السيارات ويتردد عليه بعض الاشخاص فاقترب منه ضابط الواقعة فابصره يعبث فى كيس بلاستيكى شفاف ويظهر ما بداخله من مادة بلورية بيضاء تشبه مخدر الايس فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على المخدر المضبوط فان المتهم بهذه الحالة قد توافرت فى حقه حالة التلبس باحراز الجوهر المخدر من ثم يكون القبض التفتيش قد وقعا صحيحين قانونا ويكون الدفع فى غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فإن سكوت الضـابط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل لما كان ذلك وكان الثابت أن ضـابط الواقعـة قرر بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة له كانت المحافظـة على الأمن فلا تثريب علي أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

وحيث انه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضابط الواقعةفي تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قررها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصد به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شاهد الواقعة التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الجنائية.

وحيث انه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد ولا تعتد بما جاء باقوال ضابط الواقعة من أتجار المتهم في تلك المواد ،كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ونظرا لقلة الكمية المضبوطة وظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة ان قصد المتهم من الاحراز هو التعاطى.

ومن حيث انه وعلي هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان يكون قد وقر في يقين المحكمة علي وجه الجزم والقطع أن المتهم احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعقابته بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989والبند 12 من القسم الاول (ب) من الجدول رقم 1 الملحق ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.

وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفه في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا : بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرة الاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.