قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تعديا على جارهما وأحدثا له عاهة مستديمة في دار السلام.. تفاصيل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
×

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شقيقين بالحبس سنتين مع الشغل، لتعديهما على جارهما في دار السلام وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين.

اقرأ ايضًا :

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

[[system-code:ad:autoads]]

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «علاء . ق . ع»، 32 سنة، وشقيقه «وليد»، 28 سنة، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحداث عمدًا بالمجني عليه أحمد عبد العظيم ضربًا نشأ عنه الإصابات التي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تخلف من لديه جراء إصابته إعاقة في نهاية حركة ثني المفصل المشطي السلامي للأصبع الأوسط الأيسر وكذا إعاقة في نهاية حركة ثني المفصل السلامي الأول لذات الاصبع مصحوب بإصابة بسيطة بالعصب الزندي الأيسر مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بخمسة بالمائة وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض «كزلك - خنجر».

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ ايضًا :

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بالواسطة سلاح أبيض «كزلك - خنجر» بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأكدت شهادة أحمد عبد العظيم، 39 سنة، تاجر مولدات كهربائية، المجني عليه أنه حال مشادة كلامية فيما بينه وبين المتهمين، قاما المتهمان بالتعدي عليه بالضرب ضربتين استقرت في اليد اليسرى فأحدثت الإصابات التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تأيدت بتقرير الطب الشرعي.

فى المشاجرات التى تبدأ بالمشادات الكلامية وتتطور قد يصاب أحد أطراف المشاجرة بعاهة مستديمة تجعل المتهم يواجه عقوبة السجن، والتى تصل لـ10 سنوات حال وجود إصرار وترصد.

نصت المادة 240 عقوبات على: كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

فيما تشدد عقوبة العاهة المستديمة وتصل للسجن المشدد 10 سنوات كما نصت الفقرة الثانية من المادة وجاء فيها: أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.