قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

السجن سنة مع الشغل و3 أشهر لنجار حاز «المورفين» و«شفرة كتر» بالمترو

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
×

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، نجارا، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لحيازته جوهر المورفين المخدر داخل المترو، والحبس 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه لحيازة سلاح أبيض، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

[[system-code:ad:autoads]]

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا:

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2894 لسن 2024 جنايات دار السلام والمقدة برقم 622 لسنة 2024 كلي حلوان، والتي أشرف عليها المستشار مصطفى المتناوي محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم «ف .ع .م»، 20 سنة، نجار بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت التحقيقات بإحراز المتهم لسلاح أبيض «شفرة كتر» دون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

اقرأ أيضًا:

وأكد تركي عبد الحكيم تركي أبو المجد، رئيس مباحث قسم المترو أنه حال قيامه بالتفتيش عن طريق جهاز كشف المعادن وحال مرور المتهم على الجهاز قام بإطلاق أصوات الإنذار وقام بإخراج سلاح أبيض وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين لجوهر المورفين المخدر وعملة نقدية بداخلها جوهر المورفين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة.

وثبت بتقرير العمل الكيماوي أن اللفافتين وفئة نقدية تحوي على جهور المورفين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا 18.78 جرام.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وبشأن تعاطي المخدرات؛ فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب “كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها” دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.