قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بيع الآثار أون لاين.. قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بالترويج عبر فيسبوك

بيع الآثار أون لاين.. قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم
بيع الآثار أون لاين.. قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم
×

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم ببيع شاهد قبر ملكي أون لاين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

اقرأ ايضًا :

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في الآثار، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

[[system-code:ad:autoads]]

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن بيع "شاهد قبر ملكى" أثرى.

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ ايضًا :

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة وبحوزته 2 شاهد قبر ملكى - 2 عملة معدنية، وإعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدى البلد":

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار


وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".