قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية، عقب ضبطه بحوزته آربى جى بمركز أطفيح.
اقرأ ايضًا :
كانت قدقررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهم، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط وإرساله إلى المعمل الجنائى لفحصه وإعداد تقرير فنى به.
[[system-code:ad:autoads]]
كشفتمعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
باستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وتمت السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، فيقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.