ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل شهادة رئيس مباحث قسم المترو في اتهام نجار دار السلام بالاتجار في جوهر المورفين المخدر وسلاح أبيض داخل محطة المترو وضبطه بهما.
اقرأ ايضًا :
[[system-code:ad:autoads]]
أكد تركي عبد الحكيم تركي أبو المجد، رئيس مباحث قسم المترو أنه حال قيامه بالتفتيش عن طريق جهاز كشف المعادن وحال مرور المتهم على الجهاز قام بإطلاق أصوات الإنذار وقام بإخراج سلاح أبيض وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين لجوهر المورفين المخدر وعملة نقدية بداخلها جوهر المورفين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2894 لسن 2024 جنايات دار السلام والمقدة برقم 622 لسنة 2024 كلي حلوان والت أشرف عليها المستشار مصطفى المتناوي محامي عام أول حلوان الكلية قيام المتهم «ف .ع .م»، 20 سنة، نجار بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض «شفرة كتر» بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
عقوبة الإتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.