قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤف مؤمن وبحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة وأمانة سر أسامة محمد شاكر ببراءة متهم أحالته النيابة العامة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة باعتباره شريك تشكيل عصابي.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمد عبد العظيم، واخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم بولاق الدكروربمحافظة الجيزة، بتأليف عصابة غرضها الاتجار فى الجواهر المخدرة، وحازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت التحقيقات أنهم حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (mdmb pinaca hp )احدى مشتقات الاندازول المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبل المتهم والاخرين الذين سبق الحكم عليهم من شهادة المقدم / محمد احمد سعيد عبدالحميد والرائد/ أيمن ابراهيم احمد محمد سكورى ووجيه محى فكيه عطالله وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وماثبت بملاحظات النيابة العامة.
اقرأ ايضًا :
وشهد المقدم / محمد احمد سعيد عبدالحميد ـ رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ـ بان تحرياته السرية توصلت الى قيام المتهم والاخرين الذين سبق الحكم عليهم تشكيلا عصابيا برئاسة الاخر الذى سبق الحكم عليه تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم ونفاذا لهذا الاذن انتقل رفقة الشاهد الثانى وتمكن من ضبط اخرين سبق الحكم عليهما حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر حوزتهما على اكياس تحوى مسحوق الهيروين المخدر وكذلك اوعية بلاستيكية تحوى مادة مخدرة وبتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد الاخر الذى سبق الحكم عليه على سلاح نارى (مسدس) وذخائر وارشد الاخر الذى سبق الحكم عليه على الاماكن التى يخزن فيها المواد المخدرة وتوجها الى محل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وتمكن من ضبط اخرى سبق الحكم عليها وبتفتيش المسكن والسيارات المملوكة له عثر على كمية من المواد المخدرة ومشغولات ذهبية وسيارات مملوكة للمتهم وبداخلها مواد مخدرة وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا له باحرازها بقصد الاتجار وتوصلت التحريات النهائية الى ان المتهم الماثل واخرين من اعضاء التشكيل العصابى للاتجار فى المواد المخدرة.
وشهد الرائد ايمن احمد محمد سكورى ـ معاون مباحث قسم بولاق الدكرورـ بذات مضمون ماشهد به سابقه
وشهد وجيه محيى حارس العقار ـ انه يعمل حارس للعقار المقابل لمحل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وان الاخر يقطن فى الشقة محل ضبط المواد المخدرة هو وزوجته الاخرى التى سبق الحكم عليها
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان العينات الماخوذة من المضبوطات تحوى لجوهر الهيروين المخدر ومادة الاندازول المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات..
وحيث ان المتهم لم يسأل بالتحقيقات ومثل بجلسة المحاكمة وانكر ما نسب اليه ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي :بطلان التحريات وانعدامها وبطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية وانتفاء ركنى المادى والمعنى لجريمة احراز المخدر وعدم ضبط ثمة ممنوعات بحوزة المتهم الماثل ولم يضبط وقت الواقعة.
حيث أن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها بالنسبة للمتهم الماثل فان المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى إذ جاءت قاصرة مبنية علي الظن والتخمين لا علي الجزم واليقين وذلك أنه من المقررقانونا انه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة احراز الجوهر المخدر ان يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا او يكون سلطانه مبسوطا عليه ولم يكن فى حيازته المادية وكما يتعين لقيام الركن المعنوى من هذه الجريمة ان يثبت علم المتهم بان ما يحرزه انما هو جوهر مخدر ولما كان ذلك وكانت المواد المخدرة قد تم ضبطها مع الاخرين الذين سبق الحكم عليهما وفى مسكن وسيارات اخر سبق الحكم عليه وانه لم يضبط مع المتهم ثمة مواد مخدرة ولك يكن مع الآخرين الذين سبق الحكم عليهم وقت ضبطهم ولم تكن له ثمة سيطرة او اتصال مادى بالمخدر المضبوط ولا سلطان له عليه الأمر الذى تنتفى معه صلته بالمخدر المضبوط
وخلت الأوراق من ثمة دليل إدانة قاطع قبل المتهم سوى تحريات المباحث وكانت تحريات الشرطة لا تصلح وحدها أن تقوم دليلا علي صحة الاتهام قبل المتهم الماثل ما لم تؤيد بدليل أخر يساندها ويؤازرها ومتى كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني قبل المتهم فأنها لا تصلح مجردة لأخذ المتهم بها ـ وان المتهمأنكرا الاتهام المسند إليه بجلسة المحاكمةمن ثم تضحى التهمة المسندة للمتهم قد أحاط بها الشك بما لا تنهض معه كدليل إدانة تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام المسندوثبوته في حقه ـ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية