قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

نهاية مأساوية لشقيقين في بولاق الدكرور.. ضبط بحوزتهما 900 شريط ترامادول

المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة
المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة
×

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات ضبط بحوزتهما 900 شريط ترامادول في بولاق الدكرور، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

[[system-code:ad:autoads]]

صدر الحكم من الدائرة (21) جيزة، برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان علي فرج، و عبدالله عبد الرؤف مؤمن، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور أحمد محمد زغلول وكيل النيابة، وأمانة سر أسامة محمد شاكر.

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ ايضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمينعبد الباري وشقيقه «حسام» بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا احدي مشتقات ( indazole carboxamides )في غير الاحوال المصرح بها قانونا

-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( ميثامفيتامين ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا

-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الترامادول ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا

حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح ابيض " مطواه قرن غزال ".

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وأن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في ان التحريات السرية التي أجراها المقدم / محمد عياض محمد محمد ـ ضابط بالادارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات .. دلته ان المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاتهما ، ونفاذا لهذا الاذن انتقل على راس قوة من الشرطة السريين رفقة النقيب/ خالد محسن سمرى محمد الضابط بالادارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات ، إلي حيث ايقن تواجدهما فابصرهما يترجلان من احدى مركبات الاجرة (توك توك) عند نهاية كوبرى فيصل وكان الاول يقوم بسحب حقيبة ترولى كحلى اللون والثانى يحمل على كتفه الايمن حقيبة رمادى اللون وفى يده الاخرى كيس بلاستيكى رمادى اللون فتوجها ناحيتهم لضبطهم.

اقرأ ايضًا :

وأضافت الحيثيات أن المتهم الثانى قام بالقاء الكيس البلاستيكى والحقيبة من على كتفه ارضا فانفرط مابداخل الكيس ارضا وظهر منه شرائط من عقار الترامادول المخدر وتمكنا من ضبط المتهمين وبتفتيشهما الحقيبة الترولى التى كانت بحوزة المتهم الاول عثر بها على عدد 2 اثنين علبة بلاستيكية بيضاء بكل علبة كيس يحوى بداخله كمية من مخدر الايس وكذا عدد 6 ستة اكياس بلاستيكية شفافة بكل كيس كمية من مخدر الايس وكذا عدد 305 شريط لعقار الترامادول المخدر بكل شريط عدد 10 اقراص وكذا عدد 2 اثنين ميزان رقمى وبتفتيش شخصه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 8000 جنيه ثمانية الاف جنيه ، وبتفتيش الكيس البلاستيكى حوزة المتهم الثانى عثر بداخله على 600 ستمائة شريط لعقار الترامادول المخدر وبكل شريط عدد 10 عشرة اقراص من عقار الترامادول المخدر وبتفتيش الحقيبة التى كانت على كتفه عثر بداخلها على عدد 2 كيس بلاستيكى شفاف بكل كيس كمية من مسحوق اصفر اللون يشبه مخدر البودر (حشيش اصطناعى ) وكذا اثنين كيس بلاستيك شفاف بكل عدد من الاقراص المخدرة وكذا كيس شفاف بداخله كمية من مخدر الايس وكذا سلاح ابيض (مطواه قرن غزال ) وكيس اخر بداخله مبلغ 340000 جنيه ثلاثمائة واربعون الف جنيه وبتفتيش شخصه عثر معه على مبلغ مالى قدرة الفين جنيه وهاتف محمول وعزى قصدهم من احراز المضبوطات الى قصد الاتجار.

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة المقدم / محمد عياض محمد محمد والنقيب/ خالد محسن سمرى محمد والرائد/ محمد صلاح الدين حسين فهمى وماثبت بتقرير المعمل الكيماوى واقرار المتهم الاول بالتحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.

فقد شهد المقدم / محمد عياض محمد محمد ـ ضابط بالادراة العامة لمكافحة تجارة المخدرات ـ انتحرياته السرية . .. دلته ان المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار ، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاتهما ، ونفاذا لهذا الاذن انتقل على راس قوة من الشرطة السريين رفقة الشاهد الثانى ، إلي حيث ايقن تواجدهما فابصرهما يترجلان من احدى مركبات الاجرة (توك توك) عند نهاية كوبرى فيصل وكان الاول يقوم بسحب حقيبة ترولى كحلى اللون والثانى يحمل على كتفه الايمن حقيبة رمادى اللون وفى يده الاخرى كيس بلاستيكى رمادى اللون فتوجها ناحيتهم لضبطهم فقام المتهم الثانى بالقاء الكيس البلاستيكى والحقيبة من على كتفه ارضا فانفرط مابداخل الكيس ارضا وظهر منه شرائط من عقار الترامادول المخدر وتمكنا من ضبط المتهمين وبتفتيشهما الحقيبة الترولى التى كانت بحوزة المتهم الاول عثر بها على عدد 2 اثنين علبة بلاستيكية بيضاء بكل علبة كيس يحوى بداخله كمية من مخدر الايس وكذا عدد 6 ستة اكياس بلاستيكية شفافة بكل كيس كمية من مخدر الايس وكذا عدد 305 شريط لعقار الترامادول المخدر بكل شريط عدد 10 اقراص وكذا عدد 2 اثنين ميزان رقمى وبتفتيش شخصه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالى قدره ثمانية الاف جنيه ، وبتفتيش الكيس البلاستيكى حوزة المتهم الثانى عثر بداخله على 600 ستمائة شريط لعقار الترامادول المخدر وبكل شريط عدد 10 عشرة اقراص من عقار الترامادول المخدر وبتفتيش الحقيبة التى كانت على كتفه عثر بداخلها على عدد 2 كيس بلاستيكى شفاف بكل كيس كمية من مسحوق اصفر اللون يشبه مخدر البودر (حشيش اصطناعى ) وكذا اثنين كيس بلاستيك شفاف بكل عدد من الاقراص المخدرة وكذا كيس شفاف بداخله كمية من مخدر الايس وكذا سلاح ابيض (مطواه قرن غزال ) وكيس اخر بداخله مبلغ 340000 جنيه ثلاثمائة واربعون الف جنيه وبتفتيش شخصه عثر معه على مبلغ مالى قدرة الفين جنيه وهاتف محمول وعزى قصدهم من احراز المضبوطات الى قصد الاتجار .

وشهد النقيب/ خالد محسن سمرى محمد الضابط بالادارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات ـ بذات مضمون ماشهد به الشاهد الاول.

وشهد الرائد/ محمد صلاح الدين حسين فهمى ـ الضابط بالادارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات ،بذات مضمون ماشهد به سابقيه واضاف بان تحرياته السرية دلته عن قيام المتهمين بغسل اموالهما من اتجارهما فى المواد المخدرة بهدف اضفاء صفة المشروعية عليها وادخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانونى.

وأقر المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة باحرازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وابان تفصيليا لذلك انه على اثر علاقة جمعته باخر يدعى / سامح وحيد والذى يتاجر فى المواد المخدرة واتفاقهما فى الاتجار فى تلك المواد وهو مالقى قبولا لديه فكلف بتحصيل المبالغ المالية الناتجة عن تلك التجارة من عملائه وتوصيلها اليه وذلك نظير مبلغ شهرى ثابت واضاف بضبطه وبحوزته سبعمائة وسبعون شريط دوائى لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى وانهى ان تلك المبالغ حصيلة بيعه للمواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن :ـ

1ـ حرز العلبة البلاستيكية الشفافة ذات غطاء اخضر اللون بداخها عدد (905) تسعمائة وخمسة شريط دوائى بداخل كل شريط عشرة اقراص باجمالى (9050) تسعة الاف وخمسون قرص ثبت انها للترامادول المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات

2ـ حرز علبة بلاستيكية شفافة ذات غطاء وردى اللون بداخلها الاتى

عدد 9 تسعة اكياس بلاستيكية بداخل كل كيس مادة بلورية وزنت قائما بالاكياس (5و 492 جرام ثبت انها للميثامفيتامين احد مشتقات فيثينيل امين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات

عدد اثنين كيس بلاستيك بداخل كل كيس مسحوق اصفر وزن قائما (5و77 جم) ثبت ان المسحوق لاحد مشتقات اندازول كاربوكسيد المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات

ج) عدد اثنين ميزان الكترونى صغير الحجم عالق بكل منها اثار لمادة ثبت ان غسالتها تحوى على مادة الميثامفيتامين وكذا مادة لأحد مشتقات اندازل المدرجين بالجدول الاول من قانون المخدرات

ثبت بملاحظات النيابة العامة

انه باطلاع النيابة على الهاتف المحمول المملوك للمتهم الاول تحوى كل صورة على اقراص ومواد مخدرة ومبالغ مالى وموازين

وبسؤال المتهم الاول بالتحقيقات اقر بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه وبسؤال المتهم الثانى انكر مانسب اليه ومثلا المتهمين بجلسة المحاكمة أنكرا الاتهام المسند إليهما والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ اعمال نص المادة 48 من قانون المخدرات لابلاغه السلطات عن تجارى المخدرات والذين تما ضبطهما وحرر لهما القضية رقم 23422 لسنة 2023 جنايات بولاق و بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ،والحاضر مع المتهم الثانى طلب القضاء ببراءته لانتفاء علمه بانه يحوز ويحرز المواد مخدرة المضبوطة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة.

حيث انه عن طلب الدفاع اعمل نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ـ فمردود ـانه من المقرر قانونا ان اعفاء المتهم من العقاب عند مبادرته بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها حصول الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وجوب ان يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقى الجناة.

وقد فرق القانون سالف الذكر فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فى المادة 48 منه بين حالتين للاعفا تتميز كل منها بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة ــ فاشترط فى الحالة الاولى فضلا عن المبادرة بالاخبار ان يصدر الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة ـ اما الحالة الثانية من حالتى الاعفاء فهى لم تستزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون ان يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناه مرتكبى الجريمة ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت مباردة المتهم فى اخبار السلطات عن باقى الجناة قبل اكتشافها وان شهود الاثبات الذى تطمئن المحكمة لاقوالهم لم يذكر أي منهما انه تمكن من ضبط باقى الجناة بناء على ابلاغهم من المتهم الاول بعد ضبطه وان اعتراف المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع اخرين لا يعد ابلاغ عن جناه اخرين الامر الذى ترى عدم تحقق طلب الاعفاء سالف البيان . ويكون طلب الدفاع فى غير محله.

وعن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديةـ فمرود ـ بان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات لتضمنها كافة البيانات اللازمة والضرورية لإصدار الإذن بناء عليها إذ تضمن محضر التحريات اسم المتحرى عنهما كاملا وسنهما وعملهما ومحل إقامتهما وانهما يمارسان نشاطهما غير المشروع في الاتجار فى المواد المخدرة إحرازه واحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة ومن ثم تكون تلك التحريات كافية لتسويغ إصدار الإذن بناء عليها وتقر النيابة على تصرفها وانه ليس بلازم ان يذكر بالمحضر نوع المخدر طالما أن احراز المخدر أي كان نوعه يعد من الانشطة غير المشروعة والمجرمة قانونا ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.

حيث انه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثانى بالواقعة ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة لاقوال شاهدى الاثبات من ان المتهم كان محرزا لكيس بلاستيكي وحقيبة فوق كتفه وعثر بداخلهما على كميات من المواد المخدرة المضبوطه وانه تم ضبط المخدرات بحوزته واحرازه والى انبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط وكان الثابت من للمحكمة من اقوال شهود الاثبات ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات من انهما يتاجران فى المواد المخدرة وانهما على علم بان المضبوطات التى كانت بحوزتهم مواد مخدرة من ثم تلتفت عن هذا الدفع.

وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة لضابط الواقعة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فإن سكوت الضبـاط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل ادانة لما كان ذلك وكان الثابت أن ضبـاط الواقعـة قرروا بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة لهم كانت المحافظـة علـي الأمن فلا تثريب علي أقوالهم في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضباط الواقعةفي تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهدى الواقعة واقرار المتهم الاول بالتحقيقات واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قرروها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمن وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصدا به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنهما فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شهود الواقعة وإقرار المتهم الاول بالتحقيقات التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الكيماوية.

وحيث أنه عن قصد الاتجار ـ - فانه من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن اقوال شهود الاثبات التى تطمئن المحكمة لاقوالهم من قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ومن اعتراف المتهم الاول من قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ومن كمية الاقراص المخدرة المضبوطة 9050 قرص ترامادول وكميات متنوعة من المخدرات ومن ضبط ميزانين الكترونيين وثبت ان بهما اثار المخدر المضبوط بحوزة المتهمين وانهما كانا على موعد لتسليم المخدرات المضبوطة الامر الذى يقطع بان احراز المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار .