تقدمزوج بدعوى بطلان عقد الزواج ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل والنصب عليه.
اقرأ ايضًا :
أكد الزوج في دعواه أن زوجته خانته بالغش والتدليس والتزوير بعد إخفائها أنها مطلقة من زواج عرفي.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف الزوج أن زوجته الآن تلاحقه لإجباره على سداد مبالغ مالية لها، وأنها نصابة كبيرة دمرت حياته.
وأوضح الزوج أنه اكتشف حقيقة زواجها العرفي قبلها والطلاق من زوجها السابق بعد أن قدم المهر والشبكة وأتى بالعفش والمنقولات وتأكد أن السبب وراء زوجها منه هو استغلاله، فلم يجد سوى محكمة الأسرة لتنقذه مما هو فيه.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
هناك من يطالب بفسخ عقد الزواج والعودة إلى ما كان عليه قبل العقد وفي هذا التقرير ننشر الحالات التي يتم فيها رفع دعوى فسخ عقد الزواج..
فسخ عقد الزواج يعني زوال رابطة الزواج وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الزواج وذلك بحكم من القضاء، وللزواج عدة شروط يجب توافرها لصحة العقد منها شروط شرعية وأخري قانونية وأبرز هذه الشروط:
-أن لا يكون عقد الزواج ناقصًا لأحد شروطه التي لا تتم إلا به مثل وجود ولي أو شهود.
-أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته أو الجنون.
-أن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا أو أن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء.
-إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام
وطبقا للمذهب الحنفي في مصر أعطى للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به، أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد الزواج.
وجاء فيقانون الأحوال الشخصية المصري نص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي نصت على أنه " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة "
وطبقا لذلك لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا إلى علة التدليس أو الغش بسبب اكتشافه هذا العيب بعد الدخول والحكمة من ذلك أن الزوج متمكن مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة فإنه لا يمكنها رفعه إلا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بإثبات خيار العيب لها.
وأضاف في هذه الحالة لا يقبل من الزوج دعوي بطلان أو طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته،بسبب عيب يمنع المقصود من الزواج كما لا يقبل منه طلب فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس الذي يترتب على هذا العيب.
وتصدت محكمة النقض المصرية فى الطعن المقيد برقم ٤٠٤ لسنة ٧٤ القضائية – أحوال شخصية - لمسألة إقامة الزوج دعوى فسخ عقد الزواج من زوجته، فقد قررت المحكمة أنه لا يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه إذا وجد فى زوجته عيبا، لأنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق وذلك تأسيساً على الراجح فى فقه أبى حنيفة فى المسائل المتعلقة بالمسلمين، فالراجح فى فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب فى الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوبا جسيمة أيا كانت وليس له خيار فى فسخ العقد بحسبانه قادرا على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.