الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخرجت 10% عن العائد فهل هذا تبرّأ ذمتي كمزكي؟

إخراج الزكاة
إخراج الزكاة

أخرجت 10 % عن العائد فهل هذا تبرّأ ذمتي كمزكي؟ سؤال أجابه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق للمفتي من خلال دقيقة فقهية. 

إخراج 10 % عن العائد فهل يبرّأ ذمتي كمزكي

يقول السائل : ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك ؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة ؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي ؟

وأوضح مجدي عاشور : الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح .

وتابع: القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد ، وقد التقينا بفضيلته مِرارًا (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها ، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه ، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله .

وبين أنه يمكن تخريج المسألة في الاستدلال على قاعدة ما يُسمَّى بـ (غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم الأوجه التي بينهما  .

وشدد: أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة .

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة .

ونبه أن هذه الفتوى هي للحالات الخاصة التي يضع أصحابها ما يسمى بالوديعة في البنوك ليستفيدوا من عوائدها في متطلبات حياتهم اليومية ، خاصة أصحاب المعاش الذي لا يكفيهم معاشهم، ومن باب أولى لمن ليس لهم معاش ويعيشون بهذا العائد .

فيما قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الحلى الذهب ليس عليها زكاة مهما بلغت ، أما جنيهات الذهب الخام والسبائك عليها 2.5% من قيمتها ، وإذا تم وضع جنيهات الذهب فى سوار فليس عليه زكاة لأنه أصبح حلى. 

أما أرباح البنوك عليها 10% من الإيراد وليس الرصيد.