الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف واجه قانون العقوبات حالات إدعاء التجار للإفلاس بالتدليس ؟

صدى البلد

تعد جريمة “ إدعاء الإفلاس بالتدليس ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ووفقا للمادة (29) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

وأشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:


- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وعاقبت المادة (335) الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:


- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
- وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.