الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع محصول التمر قبل الحصاد .. آراء الفقهاء في المسألة

محصول التمر
محصول التمر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن هذه المعاملة صحيحة شرعًا ولا حرج فيها، سواء تم التعاقد فيها قبل ظهور الثمر على النخيل (في بداية الموسم)، وحينئذٍ تكون من قبيل السَّلَم؛ والذي يَتِمُّ فيه الاتفاق على المبيع (وهو التمر) ووصفه بما ينفي الجهالة عنه، فإذا حَلَّ الوقت وكانت الثمار مطابقةً للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان مِن قَبْل؛ استَحَق المشتري الثَّمَر بمقتضى المطابقة للمواصفات والشروط، مع اشتراط أن يكون أجَلُ تسليم المبيع فيه معلومًا للمتعاقدين؛ إما حقيقة أو حكمًا.

وذكرت أنه سواء كانت الثمرة عند التعاقد قد ظهرت على النخيل لكن لم يبدُ صلاحها، فيجوز التعاقد عليها أيضًا بشرط أن يكون ذلك بلا شرط، وأن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل، أو بشرط القطع؛ خاصة فيما يُتَّخذ لأغراضٍ أخرى غير التمر الناضج.

ومن المقرر أنه يشترط لصحة عقد السَّلَم أن يكون أجَلُ تسليم المبيع فيه معلومًا للمتعاقدين؛ وذلك منعًا للجهالة، وإلا فسد العقدُ، وهذا الشرط محلُّ اتفاق بين الفقهاء.

وكون أجل التسليم معلومًا للمتعاقدين لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يكون معلومًا لهما بتحديد يومٍ معينٍ أو شهرٍ معينٍ ونحو ذلك.

الثانية: أن يكون معلومًا لهما بالعرف؛ كتسليم الزرع عِنْدَ حَصَادِه أو قطعه مثلًا -كما هي مسألتنا-.

وأوضحت، أنه لا خلاف بين الفقهاء في صحة عقد السَّلَم في الحالة الأولى التي يكون أجل التسليم فيها معلومًا للمتعاقدين بتحديد يومٍ معينٍ أو شهرٍ معينٍ ونحو ذلك.

أما الأجل الذي قد يتغير؛ كحصاد الزرع ونحوه في الحالة الثانية فمفسدٌ للعقد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في معتمد مذهبهم.