الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو عندك قصر وعربية بالملايين.. دار الإفتاء: ليس عليك زكاة

قصر
قصر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل تجب الزكاة على السيارة الخاصة التي أمتلكها؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع ، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن الشرع لم يلزم الإنسان، بإخراج الزكاة على الأصول الثابتة أو الممتلكات، فالبيت الذي يسكن فيه المسلم ليه عليه زكاة ، وكذلك السيارة التي يستخدمها في سفره ، ليس عليها زكاة.

وأشار إلى أنه قد يكون لدى المسلم أموال كثيرة ومعلومة ، ولكن لا يوجب الشرع فيها الزكاة ، فمثلا ذهب الزينة للمرأة مع أنه مال ، فليس فيه زكاة ، وكذلك لو لديك قصر بالملايين ، وتسكن فيه، فلا زكاة على هذا القصر.

وتابع: وتكون الزكاة كما روي سيدنا جابر ابن سمرة ، يقول "كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة ، مما نعد للتجارة" ففهم الفقهاء من هذا الحديث أن المال الذي تجب فيه الزكاة ، أن يشترى بقصد البيع وتحصيل الربح.

احتساب نفقة البيت من مال الزكاة


عن هذه المسألة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "لدي رصيدٌ من المال يستحق الزكاة، وأقوم بمساعدة أسرتي بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة الوالد، فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرتي؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدةمن الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.

وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

وعلى هذا التفصيل: فإذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة شيئًا؛ لما سبق بيانه.

أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-.