الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يلزم مسح جميع الرأس للنساء.. وما حكم مس المصحف دون وضوء؟

حكم مسح الرأس في
حكم مسح الرأس في الوضوء

هل يلزم مسح جميع الرأس في الوضوء، خاصة للنساء اللاتي يغطين شعورهن؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية  من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

حكم مسح الرأس في الوضوء 

وقال عاشور في بيان حكم مسح الرأس في الوضوء : اختلف الفقهاء في المقدار المطلوب مسحه من الرأس عند الوضوء ؛ فمنهم من قال كله ، ومنهم من قال بعضه كالربع مثلا ، ومنهم من قال يجزئ ما يطلق عليه مسمى المسح ولو ثلاث شعرات حتى شعرة واحدة من مقدم الرأس .

وشدد: أنه يجوز الأخذ بمذهب من قال بمسح ثلاث شعرات أو شعرة، خاصة للنساء اللاتي يغطين شعورهن، وفي الجو البارد، كما ورد بالسؤال. 

ولننتبه أن المعتبر المسح على ما كان في منبت الرأس، ولو كان في مقَدَّم الرأس أو مؤخرة الرأس، وليس المنسدل (النازل) منه، مضيفا: و/الحمد لله على نعمة اختلاف الفقهاء المعتبرين ، للدلالة على مرونة الشريعة وسَعَتها. 

هل مس المصحف بغير وضوء محرَّم؟ 

هل مس المصحف بغير وضوء محرَّم وكذلك مس صفحاته من الداخل ؟ لأن الشخص قد يضطر أن يمس المصحف من الخارج في حالات كثيرة ، وهو على غير وضوء : كأن ينقله من مكان إلى آخر ، أو يراه ملقى على الأرض فيحمله ، أو بيد طفل من الممكن أن يمزقه أو يلعب به .


أولًا : يحرم مسُّ المصحف على غير وضوء ؛ لقوله تعالى : {لَّا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، والآية تشير إلى أن شأن المصحف الكريم ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة ، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " .

ثانيًا : يشمل تحريم مس المصحف على غير وضوء تحريم مس ورقه ، ومس جلده المتصل به على الصحيح ؛ لأنه كالجزء منه . وأما تقليب ورقه باستعمال وسيلة من غير اضطرار إلى مس فلا حرج فيه ، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه ، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف مباشرة ؛ لأن الحمل أبلغ وأشد من المس .

وشدد: أن مسَّ المصحف بغير وضوء محرَّم ، وهو شامل أيضًا لمس صفحاته من الداخل ، ويستثنى من ذلك : كما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشريف من التعرُّض للأذى والامتهان ، أو كان طالبًا عليه امتحان في القرآن .

فيما يقول سائل أحيانًا أكون مسافرًا وتفوتني بعض الصلوات، ولا أتمكَّن من قضائها إلا بعد الرجوع ، فهل أقضيها قصرًا أو إتمامًا؟، ليجيب عاشور بالتالي: 

أولًا : الواجب أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى : {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَت عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوقُوتٗا} [النساء: 103] .

ثانيًا : لا يجوز للمسلم تقديمُ الصلاة أو تأخيرُها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الرخصة المبيحة للجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، تقديمًا أو تأخيرًا، وإلا كان آثمًا شرعًا.

ثالثًا : اختلف الفقهاء : هل العبرة في قضاء الصلاة من حيث الركعات بوقتها الذي فات، وهو وقت أدائها، وعليه فيقضي الصلاة كأنه مسافر، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكية.

أو العبرة بوقت قضائها فيقضيها تامة؛ لأنه مقيم ساعة قضائها وليس مسافرًا ، ولأن الرخصة في القصر والجمع حال كونه مسافرًا، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة .

وشدد على أن المختار في الفتوى هو أن العبرة بوقت قضاء الصلاة الفائتة ؛ فإن قضى الصلاة بعد ما رجع من السفر إلى بلده أتمَّ الصلاة كاملةً دون قصر ؛ لزوال سبب التَّرَخُّصِ وهو هنا السفر .