الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إفشاء بيانات حسابات عملاء البريد .. تفاصيل

صدى البلد

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير ، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

ونصت المادة (18) علي أنه لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

وحظرت المادة (19) على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.

ولفتت المادة(24) إلي إنه لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.

ولا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته.

 وفي هاتين الحالتين تسري أحكام المادتين ٤٣، ٧٨ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال، طبقا للمادة (25).