الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة الشيوخ تطالب بإطلاق حملة توعية بحق الأم في قيد المولود

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  خلال إجتماعها اليوم ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة ، وبحضور  النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن: "تعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية وذلك بتفعيل حق الأم في الإبلاغ وقيد المولود" بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.


 إستعرض النائب محمد فريد مقدم الاقتراح ،موضحا أن، الدستور المصري ينص في المادة 80 على حق الطفل في أوراق ثبوتية أذ نصت المادة على "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بصلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية. وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما نص أيضا على أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز الطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر لك المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن التجار البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلي الطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله".


كما أنه يتسق مع نص اتفاقية حقوق الطفل التي نصت المادة 7 منها في البند 1 على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما" هذا وعد راعت التشريعات المصرية الالتزام الدستوري والدولي وأفردت الفصل الثاني من قانون الطفل قانون رقم 12 لسنة 1996 لقيد المواليد  على حق الأم في الابلاغ عن المولود.

 

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها لقيد المواليد، ولكن تلاحظ من خلال التطبيق وجود إشكاليات تحول تفعيل حق الام في الإبلاغ وقيد المولود وهو ما يمدد مصلحة الطفل الفضلي ويحرمه من حقوقه الدستورية والقانونية، وكذلك الساعة استغلال هذه الاشكاليات في النزاعات الأسرية والتي وصل بعضها الساحات القضاء، والذي أصدر احكاما بأحقية الأم في قيد المولود.

 

وفي السياق ذاته أوضح  صبري عثمان مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إلى أغلب الإشكاليات التي تعرض عليهم في البلاغات وتكمن في:تعنت بعض موظفي مكاتب الصحة في قبول قيد الأم للطفل ،وجهل بعض موظفي مكاتب الصحة باللائحة التنفيذية ،وتضارب النص اللائحى مع الإجراء التنفيذي الخاص بالمستندات المطلوبة للقيد ،وعدم معرفة الامهات بحقهن في قيد المواليد ، وبناء عليه وللحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى وضمان تمتعه بحقوقة الدستورية والقانونية فنتضامن مع توصيات هذا المقترح بالآتى:


- إصدار كتاب دوری تفصیلى لمكاتب الصحة المختلفة لتوضيح من الأم في قيد المواليد.
- إقامة دورات بناء قدرات للمتعاملين في قيد المواليد بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
- مراجعة المستندات المطلوبة. 
- مراجعة نصوص اللائحة التنفيذية.
- إطلاق حملة توعية بحق الأم في قيد المولود بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.


ومن جانبها اثنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على هذا الاقتراح وما تناوله من قضية شائكة تتعلق بحقوق المرأة والطفل، قائلة :اتفق معكم في التوعية بالكتاب الدوری للعاملين بمكاتب الصحة المختلفة لتوضيح حق الأم في قيد المواليد، وأري أن المشكلة نشأت من ضعف العلاقة بين الثقافة والدين فلابد أن يتم تغيير الثقافة بما يجعلها تقبل القانون وكل ما نحتاجه هو تسليط الضوء الإعلامى على هذه القضية باعتبارها أمن قومى.

 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتى: إصدار كتاب دوری مستمر لتذكير العاملين بمكاتب الصحة بشأن توضيح المطلوب من الأم في قيد المواليد ،وإقامة دورات بناء قدرات للمتعاملين في قيد المواليد بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، سرعة مراجعة المستندات المطلوبة لتجاوز فترة سقوط القيد ،ومراجعة نصوص اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة لتبوتية قيد الطفل ، وإطلاق حملة توعية بحق الأم في قيد المولود بالتعاون مع المجلس القومي للمراءة