الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

لأساتذة الجامعة .. هل يمكن زيادة مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة حال التقاعد ؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ونصت المادة (115) علي أنه لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧١ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

 

ووفقا للمادة (116) فإنه لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

كما أشارت المادة (117) إلي إنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.