الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصصت في تزوير عقود الأراضي ..عصابة تواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

السجن
السجن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الإجتماعى ومواقع التسويق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية .

قام المذكورون بالاستيلاء على مبنى سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة من خلال إصطناع توكيلات "مزورة" تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية، وأنهم فى سبيل إتمام عملية بيعه لأحد ضحاياهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (توكيل خاص "مزور" يفيد توكيل مالك الأرض الفعلى لأحد المتهمين فى بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية - توكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين بإعتباره وكيلاً عن "مالك الأرض الأصلى" بتوكيل الشخص المزمع شرائه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها - مستندات ملكية وتراخيص وإستلام الأرض محل الواقعة- محضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها- عدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").

 بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وأقروا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.