الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمتقاعسين عن الدفع.. غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة التهرب الضريبى ، إلا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة واجه جريمة التهرب الضريبى من خلال توقيع عقوبة تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2247) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,586,565,216) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,474,290) مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.