حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدد من الخدمات التي يقوم بها الجهاز ، حيث نصت المادة 66 من القانون على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية ، وعلى الأخص :
1-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2-المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3-تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7-المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8-المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10-مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
و لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .
و ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها . ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.