الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما المقصود من رمي الجمرات .. وهل يجوز توكيل الغير ؟

ما المقصود من رمي
ما المقصود من رمي الجمرات؟

ما المقصود من رمي الجمرات؟، وهل يجوز توكيل الغير؟.. أسئلة تشغل بال الكثيرين من الحجاج خاصة مع اقتراب مناسك الحج من نهايتها، وفي الساعات الأولى من ثاني أيام التشريق والمعروف بـ يوم النفر الأول.

ومن خلال التقرير التالي نوضح المقصود من رمي الجمرات؟، وهل يجوز توكيل الغير في رميها؟

ما المقصود من رمي الجمرات؟

يرمي الحاجّ يوم الثاني عشر الجمرات كاليوم الأول واحدًا وعشرين حصاة، ويبدأ بالصغرى ويدعو بعدها، ثم الوسطي ويدعو بعدها، ثم الكبرى.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام، على مدار أيام التشريق التي بدأت صباح اليوم يوم النقر، وتستمر غداً يوم النفر الأول رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ويجوز لـ المتعجلين إنهاء مناسك الحج اليوم، ومُغادرة منى قبل المغرب، حيث يتوجهون لمكة لأداء طواف الوداع ولا يمكثون فيها، أما من تأخر في الخروج من منى بعد غروب الشمس فعليه أن يبيت فيها، ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

قالت دار الإفتاء، إن عدد الجمرات للحاج هي سبع حصيات، كل واحدة منها في حجم حبة الفول، وللحاج أن يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها.

وأوضحت الإفتاء، في فتوى لها، أن للحاج أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة، سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه.
وتابعت: ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.

 


كيفية رمي الجمرات في الحج

أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.


متى يبدأ رمي الجمرات

أولًا: جمرة العقبة هي أول الجمرات رميًا، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد «آخر الليل»، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة.

وأجازت دار الإفتاء المصرية رمي الجمرات من منصف ليلة النحر -ليلة عيد الأضحى-، آخر وقت رمي جمرة العقبة يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد، ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.

 

يوم عرفة


رمي الجمرات في أيام التشريق

ويبدأ وقت رمي الجمرات في هذين اليومين بعد الزوال-الظهر-، أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق.

وأجاز الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.


كيفية رمي الجمرات للمتعجل

يجوز للحاج أن يغادر مكة بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرمها في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإذا أذن عليه المغرب أثناء وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث، الموافق الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق، ويسمى حينئذ «متأخرًا»، وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يلزمه المبيت.


كيفية رمي الجمرات في القرآن

ورد ذكر المتعجل في رمي الجمرات في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة:

 

كيفية رمي الجمرات بالسيارة

يجوز أن يرمي الحاج الجمرات راكبا، بل الأَوْلى أن يَرمِيَ الحاجُّ جمرةَ العقبة يوم النحر راكبًا إذا كان قد دخل (منى) راكبًا، ويرمي أيامَ التشريق ماشيًا، إلا يومَ النفر: فراكبًا، وهو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» رواه مسلم (1297).

الدعاء


رمي الجمرات ركن أم واجب

رمي الجمرات من واجبات الحج ومن تركها وجب على فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، إذا ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث، أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثًا لم يعف عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت فعليه دم، وبكل حال فالجمار تتداخل فإذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني: سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث حصيات فإن عليه دم.

 

حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج

وفي إجابته عن سؤال يقول: «ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج؟«، أكد الدكتور على مهدي عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر أن الأصل أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه، لأن الرمي عبادة بدنية وهو جزء من أعمال الحج.

وأوضح في مقطع فيديو نشره مجمع البحوث الإسلامية أنه إن كان بالإنسان عذر يمنعه من أداء الرمي بنفسه كأن يكون شيخا كبيرا أو امرأة أو صبيا أو نحو ها فيجوز له أن يوكل غيره في الرمي، موضحا أنه يشترط أن يقوم هذا الوكيل بالرمي عن نفسه فيرمي سبع جمار عن نفسه ثم يقوم بأداء الرمي عن غيره.

وشدد على أنه لا يجوز للإنسان أن يرمي عن جماعة رميا واحدا، فلو الإنسان معه خمس من كبار السن أو النساء وأوكلوه بالرمي عنهم جميعا، لا يجوز له أن يرمي الجمرات عن الجميع رميا واحدا، بل يجب أن يكون لكل واحد منهم رميا مستقلا بذاته ويقوم بذلك بعد أداء الرمي عن نفسه.

وأكد أنه من المخالفات في أعمال الحج أن بعض الناس يترك رمي الجمار أو يوكل مع عدم عجزه عن الرمي، ورمي الجمار من واجبات الحج ومن تركه لزم دم.

 

حكم النيابة في رمي الجمار

وقد أكدت دار الإفتاء أن النيابة في رمي الجمار للضعفة والمرضى والنساء جائزةٌ شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزةٌ من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.


أول وقت الرمي في أيام التشريق

لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة  والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، والدليل على ذلك :
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ، ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: «لِتَأخُذوا مناسِكَكم»، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ.

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها»
 وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهر.

 

حكم تأخير الرمي 

يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة.

الأدلَّة: عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا» وفي لفظٍ: «رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ».

وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ، لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها.

ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه.
 ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ.

رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ 


نهاية وقتِ الرَّمي

ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.