الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح زيادة رأس المال

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني زيادة رأس المال


جاء في حيثيات الحكم أن المقرر بنص المادة ٣٢ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذى تمارسه الشركات.

 

وكذلك ما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس". كما تضمن نص المادة ٣٣ / ١ من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن " يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة فى الأجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الادارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حال وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك".