الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح المجادلة في القانون

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني المجادلة.


جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه عقد قرض بفائدة يخضع لأحكام التقنين المدنى المصرى وليس عقد وكالة استثمار، ومن ثم فإن المجادلة فى اجتهادها فى هذا الخصوص هى مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف عقد النزاع، وبالتالى فإنها - وأيًا كان وجه الرأى فى مدى صحة هذا التكييف للعقد - ليست مما يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه. ومن ناحية أخيرة، فإن وقوع خطأ من جانب هيئة حكم التحكيم فى شأن تكييف عقد النزاع لا يمكن أن يرتد أثره إلى يوم إبرام عقد النزاع المتضمن شرط التحكيم ويؤدى إلى بطلانه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا السبب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بصرف النظر عن الأسباب التى أوردها فى هذا الشأن، ويكون لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه، على نحو ما سلف بيانه.