الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الدستورية» تؤجّل دعوى بطلان 3 مواد من قانون الرسوم القضائية لـ5 فبراير

صدى البلد

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى تأجل الدعوى التى تطالب ببطلان المواد ( 1 ، 2 ، 3 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من فرض رسوم نسبية ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى لجلسة 5 فبراير.

وتنص مادة 1 - يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش فى الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية وألف قرش فى دعاوى إشهار الإفلاس ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.
ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76.
مادة 2 - اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدى فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3 - يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش.
ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف.