الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يلزم صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية أطفال المرأة العاملة في هذه الحالة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي الزمت صاحب العمل بإنشاء حضانة لدعم المرأة العاملة حال وصول عدد العاملات في المكان إلى أكثر من 100 امرأة عاملة.

 

ووفق ما نتهى إليه المجلس نصت المادة 56:على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل”.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

كما وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة 54 من قانون العمل والتي تنص على: "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق الشيوخ على نص المادة (55) وتنص: “يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء”.