الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب نهائياً.. تعرف على المستندات اللازمة لتأسيس شركات أنشطة التكنولوجيا المالية

شركات أنشطة التكنولوجيا
شركات أنشطة التكنولوجيا المالية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى وقت سابق ، نهائيا على مشروع  قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

و يأتى مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

أهداف القانون الجديد

 

جاءت فلسفة القانون الجديد ، بهدف  تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها ، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

 

المستندات المطلوبة لتأسيس شركات أنشطة التكنولوجيا المالية 

 

نص  القانون الجديد على أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

 

1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة.

 

2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

 

3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

 

4- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

 

و تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.

 وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص

 

وطبقا للقانون ، يُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

عقوبة المخالفين

 يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من خالف أحكام هذا القانون.