الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التكنولوجيا المالية ..غرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهمال الشركات لحقوق المتعاملين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الاربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.


وألزمت المادة 7 من مشروع القانون الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:

 الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط.
معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
 التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
 متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.

عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون

ونص القانون على انه حال مخالفة أحكام المادة السابق ذكرها بالقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وارتكزت فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.