الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لرواد الأعمال | حوافز وتسهيلات للأراضي الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة

مشروعات متوسطة
مشروعات متوسطة

يهدف قانون تنمية  المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020، إلي تشجيع ريادة الأعمال والقطاع الخاص من أجل توفير مختلف مجالات فرص العمل للشباب و أيضا بما يدعم منظومةالإقتصاد القومي وذلك من خلال دمج الأعمال الحرة غير الرسمية تحت المظلة الإقتصادية، ولهذه الأسباب منح القانون العديد من الحوافز والمزايا لأصحاب هذه المشروعات أبرز تخصيص الأراضي والعقارات بأسعار رمزية.

 

 

وفي هذا الصدد أشارت المادة (47) إلي أنه يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠ %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .

 

كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .

 

 

ونصت المادة (48) علي أن تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز ، والتنسيق معه فى تخطيطها وفى تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه

وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.

 

وألزمت المادة (49) الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .

 

ووفقا للمادة (50) فإنه مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يحددها مجلس الإدارة ، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .

ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (٤٧) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (٥ %) من سعر البيع المقدر لها.