وضعقانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018،لوائح وسلوك وإرشادات بشأن عمل الوحدات المتنقلة فى المحافظات المختلفة، من خلال إسناد هذا الأمر للجهة الإدارية المختصة.
كما تضمنقانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018،عمل الجهة أيضا وضع آلية وكيفية ممارسة هذه الأنشطة، وحول هذا الامر نستعرض كيفية إصدار اللوائح الخاصة والأوراق المطلوبة.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.
كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
الأوراق المطلوبة:
1- طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2- توضيح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
3- صورة بطاقة الرقم القومى، صحيفة الحالة الجنائية.
4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
5- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
6- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
7- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.
8- استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
جدير بالذكر أناللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن فتح باب تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالمحافظة، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم، وتنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019.
وقال محافظ القاهرة، إنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحى التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
وأضاف أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة العربة أيًا كان شكلها واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وأكد محافظ القاهرة، أن العربات المرخصة يتعين أن يتناسب شكلها والنسق الحضارى للعاصمة، وتتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعى طبقًا لما تحدده إدارة الحماية المدنية، كما يتوافر بها مصدر للمياه والكهرباء، وأن تكون العربة مجهزة أساسًا لغرض تقديم الطعام وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.
ونوه إلى أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم إصدار الوحدة المرخصة لأى أصوات تسبب ضوضاء للمواطنين المحيطين بالموقع الموجودة به.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب العربات التى سيتم ترخيصها بعدم ممارسة أى نشاط يشابه المقاهى، ووضع الشهادات الصحية لجميع المشتغلين بها فى مكان واضح، على أن يكون مبينًا بها مدة صلاحية الشهادة.
كانت محافظة القاهرة أعلنت عن بدء تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة فى "الأماكن والمواقع المحددة بنطاق الأحياء" من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، والتى تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار.
لمعرفة شروط الحصول على الترخيص، انظر الصورة بالأسفل.