هل يجوز قصر الصلاة الفائتة ؟.. الإفتاء تجيب
من فاتته صلاة فعليه قضاؤها ولا يقوم مقام القضاء أى شيء فإنه قد روى فى الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فذلك إذا نسى الإنسان فما بالنا إذا كان ذلك تكاسلاً أو قاصداً ....,