القانون يحظر تشغيل الأطـفـ.ـال بهذه المواعيد
حظر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة . [[system-code:ad:autoads]] ويصدر الوزير