فتاوى وأحكام
أمين الفتوى: لا يجوز عقوق الوالدين حتى لو كانا كافرين
حكم النقوط في الأفراح.. هل هو دين واجب الرد أم هدية؟
أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا
حكم قراءة القرآن في ذكرى الوفاة السنوية.. دار الإفتاء ترد
حكم الاحتفال ببداية السنة الميلادية.. دار الإفتاء ترد
فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. من علامات حسن الخاتمة
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.
فى البداية، أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل عن كيفية التعامل مع الأب القاسى فى كل تصرفاته مع ابنه ولم يهتم به طوال حياته ولم يعلمه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "لازم نعرف إن فى عقوق الآباء، الأب اللى بيهمل أبنائه ولم يعلمهم ولم يرعاهم، ولم يغرس فيهم المبادئ".
وأضاف: "لما نبر الوالدين يكون فى الأساس طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى لو أساءوا إليك ولو بيعاملك وحش، ربنا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين على العموم ولم يحدد هم حلوين ولا وحشين".
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هدية لا يجب رَدُّها؟".
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الأصل في النقوط أنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
وذكرت أن مِن جملة التكافل والتعاون بين الناس: ما يُقدِّمه بعض الناس لغيرهم من المال في المناسبات بصفة عامة، كالزواج والولادة ونحوهما، ويُعرَف هذا الفعل بين الناس بـ"النقوط".
وتابعت: “صورته: أن يبذل إنسانٌ مالًا لآخَر -نقدًا أو على هيئة شيءٍ عَيْنِيٍّ يُلائم المناسبة- عند العُرس أو الختان أو الولادة أو نحوها، وذلك على سبيل المجامَلة أو المساعَدة، بحيث إذا صار له نظيرُها انتَظَر رَدَّه عليه بمِثل ما بَذَله أو بنحوه، ويكون ذلك بإعطائه له مباشرةً يدًا بِيَدٍ، أو عن طريق متطوِّعٍ يَجمَعُ له النقوطَ ويَرُدُّه عليه، على حسب اختلاف الأماكن والطبائع والعادات”.
وأشارت إلى أن النقوط عادةٌ مستحبةٌ، تعارف الناسُ عليها منذ القِدَم، وعمِلوا بها في مختلف الأزمان؛ لما فيها مِن التقدير المادي والمعنوي فيما بينهم.
فأما التقدير المادي: فما يترتب عليها مِن تخفيف الأعباء المالية التي تُخَلِّفها مِثلُ هذه المناسبات، ومعاونة صاحبها وتلبية ما يحتاجه فيها مِن النفقات والطلبات، ومساندته.
وأما التقدير المعنوي: فما فيها مِن جبر الخواطر، والمواساة، وتأليف القلوب بين الناس، فإن القلوبَ مجبولةٌ على حُبِّ مَن يُحسن إليها، لا سيما إذا كان صاحب المناسبة في حاجة إلى مَن يكاتفه ويسانده ويقدره في مثل هذه الأوقات.
ومِن أجْل هذه المعاني وغيرها: لم تكن عادة النقوط مقصورةً على عوامِّ الناس دون غيرهم، بل عَمِلَها السلاطين والأمراء في مختلف المناسبات التي كانت تحدث لهم.
أما عن التكييف الفقهي للنقوط، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
القول الأول: أن النقوط يعطى بقصد الثواب، والمقصود بـ"الثواب": أن يُعطي بقصد العِوض بالمثل أو الزيادة عليه، وذلك عند حصول نظير المناسبة التي أهْدَىَ فيها أو مثلها، فهو كهبة الثواب.
القول الثاني: أن النقوط هبةٌ محضةٌ أو هديةٌ، لا يَلزم الآخِذَ ردُّها، إلا إذا بَيَّنَ المعطي أنَّ عطاءه على سبيل القرض، ونَوَى ذلك، وصُدِّق على قوله.
القول الثالث: أن النقوطَ قرضٌ يجب سدادُهُ مستقبلًا، أي: أنه يصير دَيْنًا في ذمة الآخِذ، ويجب عليه أن يَرُدَّ مثله أو قيمته إلى المعطي، فَمَتَى طالَبَ المعطي به وَجَبَ رَدُّهُ إليه، ومقتضاه: أنه مِن جُملة الدُّيون المتعلقة بالتركة عند حصول الوفاة.
وأشارت إلى أنه مِن المقرر شرعًا أن إعمال العرف في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص والمقدار المقدَّم، ويحكم عليه بالمقاصد مع القرائن والأحوال، فإن جرى العرف على أنه يقدَّم كهبةٍ مجردةٍ أو هديةٍ، فلا يلزمه الرجوع به إلا من باب رد الإحسان بالإحسان، وليس على المعطي المطالبة بشيء منه؛ لأن الهدية لا يُسأل عنها ولا عن ردها، وإن كان العرف على أنه دَيْنٌ يلزم الآخِذَ رَدُّهُ للمعطي إذا حصل له نظيرُه، فعليه رَدُّهُ، وللمعطي المطالبة به عادةً، وإن كان العرف على أنه هدية للثواب، كان على الآخِذِ أن يجازي مَن أهدى إليه بِرَدِّ المثل أو الزيادة عليها أو النظير عند حصول أقرب مناسبةٍ للمعطي.
وأكد الدكتورعلي محمد الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، أن جمع الأموال من خلال برامج التيك توك تحت أي مسمى حرام شرعًا، وأن الله أمر الناس أن تأكل حالا طيبًا.
وقال عالم الأزهر، في تصريح له، إنه يطالب بوضع قانون رادع لـ تلك الأشياء التي تسبب مشكلات بالمجتمع.
ولفت إلى أن التيك توك هو تسول عبر الإنترنت، وأن هذه البرامج تظهر السيدات بدون ملابس، وهذا حرام أيضًا، وأن هناك سيدات تتعرى من ملابسها من أجل جمع الأموال، وتستحي المرأة بارتداء تلك الملابس لـ زوجها.
وتابع: "قولا واحدا، أموال التيك توك حرام، وعلينا الحذر من تلك الأشياء التي تدخل المنازل وتدمرها".
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟”.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إنه لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.
وأضافت دار الإفتاء أن إحياء ذكرى الأربعين للميت: إن كان ذلك مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى الميت فلا حرج في ذلك.
وتابعت "الإفتاء": “أما إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون”.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات، والشرع يريدنا أن نعرف أن الموت هو انتقال من حالة إلى حالة.
وأجاب "ممدوح"، ردا على سؤال “ما حكم عمل خميس أو أربعين للميت؟”، أن الشرع لم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم، لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله، وفى نفس الوقت شرع زيارة القبور لأنها تذكر بالموت، ومن ثم عمل أربعين وسنوية للميت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذمومة.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هل الاحتفال ببداية السنة الميلادية، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال كتعليق الزينة يُعدُّ حرامًا شرعًا؟”.
وقالت دار الإفتاء، إن الاحتفال ببداية السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والفرح جائزٌ شرعًا، ولا حُرمة فيه؛ فهو من جملة التذكير بأيام الله، وصار مناسبة اجتماعية ومشاركة وطنية، وما دامَ أنَّ ذلك لا يُلزِم المسلمين بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات تخالف عقائد الإسلام أو يشتمل على شيء محرم فليس هناك ما يمنعه من جهة الشرع.
وأشار إلى أن الاحتفال برأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية، ودينية، ووطنية؛ فإنَّ الناس يودِّعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا حسب التقويم الميلادي الـمُؤَرَّخ بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، والاختلاف في تحديد مولده عليه السلام لا يُنَافي صحَّة الاحتفال به؛ فإنَّ المقصودَ إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام، وإحياء ذكرى المولد المعجز لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد.
ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، وكلُّها غيرُ بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.
فأما المقصد الاجتماعي: فهو استشعار نعمة الله في تداول الأيام والسنين؛ ذلك أنَّ تجدُّد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ فإن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني ككلّ، فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس، ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون بما هو محلّ للسرور.
وأما المقصد الديني: فهو يوافق مولد نبي من أنبياء الله تعالى وهو سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، ولمولده منزلة وقدسية خاصة في الإسلام؛ فإنه المولد المعجز الذي لا مثيل له في البشر؛ حيث خُلِقَ من أم بلا أب، قال تعالى: ﴿إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، وقد صاحب مولدَه من الآيات الكونية والمعجزات الإلهية ما لم يتكرر في غيره؛ حتى ذكروا أن الله تعالى أجرى النهر في المحراب للسيدة البتول مريم عليها السلام، وأوجد لها التمر في الحال من جذعٍ يابس في الشتاء في غير وقت بدوِّ ثمره؛ كي يطمئن قلبها وتطيب نفسها وتَقَرَّ عينها، بعد ما ألجأها ألم الولادة والطلق إلى جذع النخلة تستند إليه وتستتر به، وبهذا يُرَدُّ على منكري الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام متعلِّلين بأنه في غير وقته؛ لأن بدوَّ التمر إنما يكون في الصيف وهو وقت تأبير النخل، لا في الشتاء، متناسين أن الإعجاز الإلهي قد احتف بهذا المولد المبارك المجيد في زمانه وأوانه، كما حف به في ملابساته وأحواله.
وذكرت دار الإفتاء، أن الفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إليه؛ فإن القرآن الكريم قد خلّد ذِكْرَه بتفاصيله في سورة مريم، وأمر حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بتذكُّرِه فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 16-33]، والمسلمون يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، وهم كما يفرحون بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بأيام ولادة الأنبياء والرسل أجمعين، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنهم أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام وبركة على العالمين.
وقد نص الله تعالى على ذلك؛ فقال عن سيدنا يحيى عليه السلام: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15]، وقال على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33].
كما أن في الاحتفال به امتثالًا للأمر القرآني بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5].
وأما المقصد الوطني: فهو عيدٌ لشركاء الوطن من غير المسلمين، وقد أقرّ الإسلام أصحاب الديانات السماوية على أعيادهم؛ كما جاء في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ».
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: “هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟”.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إنه قد ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" (5/ 118، ط. دار الفكر) استحباب طلب الموت في بلد شريف.
ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 283): [قال الشافعيُّ في "الأم" والقديمِ وجميعُ الأصحاب: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد؛ لما ذكره المصنف، ولأنه أقرب إلى الرحمة، قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها] اهـ.
وقال في "شرح صحيح مسلم" (15/ 128، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقرب من مدافن الصالحين] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (2/ 166، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب أيضًا الدفن في (ما كثر فيه الصالحون) لتناله بركتهم، ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه، وسأل عائشة حتى أذنت له] اهـ.