الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية

حدد قانون المالية العامة الموحد عدد من المخالفات المالية التي يتم ارتكابها، حيث نصت المادة 78 من القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ يعد من المخالفات المـالية، عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المـالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

واعتبر القانون عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات من المخالفات أيضًا.

كم حظر القانون عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وأعدت من المخالفات أيضا، امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

كما حظر تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول علي الموافقة والترخيص المـالي اللازمين .

وحظر أيضا التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى .