الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جريمة يعاقب عليها القانون.. مصير تحرير توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة تزوير المستندات الرسمية، وكيف واجه القانون جرائم التزوير المختلفة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.