الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر قيادة مركب الصيد دون اتخاذ هذه الإجراءات

صدى البلد

يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.

وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا باتخاذ عدد من الاجراءات ومن ضمنها الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

 

جاء ذلك وفقا للمادة (21) والتي نصت على أن يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وايضا رخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.

وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.