الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى شقة أبوه.. عاطل يستغل بيت والده الأعمى فى الاعتداء على طالبة|تفاصيل

صدى البلد

 

علاقة عاطفية أقامها عاطل مع طالبة، استغل الزعزعة الاسرية التى نشأت فيها الطالبة، والتفكك العائلى وانفصال الأب عن الأم، ليخطط ويرمى شباكة ليصطاد الطالبة ويقيم معها علاقة عاطفية ويعدها بالجواز لاقامة علاقة محرمة.

وتقول الطالبة أن العلاقة بدأت منذ 3 سنوات عندما انفصل والدها عن والدتها قائلا:" رحنا أنا وماما واخواتي نقعد عند عمي في عين شمس وهو كان مخلينا نقعد عنده علشان ملناش مكان تاني، واتعرفت عليه، ونشأت بينا علاقة حب بقوله وبيقولي بحبك، وأنا ارتحتله وقتها فسبت له نفسي".

واستطردت حديثها قائلا:" انا وثقت فيه لأنه وعدنى بالجواز، وقالى انا هنقذك من التففكك الأسرى ده وخدنى بيتهم علشان يعرفنى على باباه، واكتشفت انه ضرير، وطلب منى مساعدة والده فى قضاء حاجته، وقبلت على الفور لأنه رجل مسن ولا يرى، وفى احدى المرات اقام معى علاقة  كاملة، واستمر الحال فى اقامة العلاقة لاكثر من عامين كاملين".

وقالت الطالبة:" اخواتى وصلهم الخبر بان فى علاقة بينى وبين المتهم، واضطررت الى الاعتراف بجميع التفاصيل، واصروا على اصطحابى الى قسم الشرطة لتحرير محضر لنشتكى المتهم، خاصة عندما علمت ان الشقة التى مارسنا فيها العلاقة المحرمة كانت ايجار لوالده الضرير وليست ملك".

وأحال  المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، شابا للجنايات لاتهامه بانتهاك جسد طالبة فى شقة والده بعين شمس واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

وأكد محسن الفرماوى، محامى مجلس الدولة، إن المشرع المصري وضع العديد من التشريعات التي تستهدف حماية الطفولة من خطر التهديد الجنسى، وأفرد العديد من النصوص العقابية التي تكفل معاقبة من تسول له نفسه انتهاك حرمة جسد الصغير، بدءا من قانون العقوبات وانتهاء بالتشريعات المكملة له إلى الدرجة التي جعلته يصل بالعقوبة في بعض الأحيان إلى مرحلة الإعدام دون الاكتفاء بتقييد حرية الجانى.

عقوبات هتك العرض

وأشار محسن الفرماوى أن نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.


-