الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ الموظفين.. شروط جديدة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة

حدد  مشروع قانون العمل الجديد، شروط استحقاق موظفي القطاع الخاص على مكافأة نهاية الخدمة .

وفي هذا الصدد، نصت المادة 126 من القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها،  إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

لايفوتك ||

 


وطبقا للقانون ، تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.